الشهيد الثاني

170

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وكذا ( 1 ) لو أرضعت الولد بعض نساء جده ( 2 ) لأمه بلبنه ( 3 ) ، وإن لم تكن جدة للرضيع ، لأن زوجة أب الرضيع حينئذ ( 4 ) من جملة أولاد صاحب اللبن ، ( و ) كذا ( لا يجوز له ( 5 ) ) نكاح أولادها ( 6 ) ( رضاعا على قول الطبرسي ) ، لأنهم بمنزلة أخوة أولاده من الأم ، وقد تقدم ضعفه ( 7 ) ، لما عرفت من أن التحريم مشروط باتحاد الفحل . وهو ( 8 ) منفي هنا .